السيد كاظم الحائري

123

مناسك الحج

إلى منى إن أمكنه ذلك على الأحوط . وموضعه من الناحية الزمانيّة نهار يوم العيد على الأحوط ، غير أنّه إذا أخّره ولو مع العمد والعلم بالحال ، وأتى به بعد نهار العيد إلى آخر أيّام التشريق ، صحّ حجّه ، ولكنّه إذا كان قد طاف بالبيت ، وسعى قبل الحلق أو التقصير عالما عامدا ، فعليه إعادة الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير ، وعليه التكفير بشاة على ما يأتي في أحكام الطواف إن شاء اللّه تعالى في الفقرة ( 132 ) . وإذا تركه نسيانا حتّى نفر من منى وجب عليه الرجوع في أيّ وقت تذكّره ؛ لأدائه مع التمكّن ، وإن تعذّر الرجوع أو تعسّر حلق في موضعه ، وأرسل على الأحوط شعره إلى منى . وموضعه من الناحية التسلسليّة بعد الرمي والذبح ، ولكن إذا قدّمه على الذبح جاهلا أو ناسيا أو عالما عامدا صحّ ، ولا تجب عليه إعادته بعد الذبح ، وأمّا إذا قدّمه على الرمي ، فإن كان جاهلا أو ناسيا صحّ أيضا ، ولا تجب إعادته ، وإن كان عامدا عالما بالحال فالأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بما قدّمه . 128 - كيفيّته : وكيفيّته أنّ الحاجّ الرجل إذا كان في حجّته الأولى - الصرورة - وجب عليه على الأحوط الحلق ، ونريد به حلق شعر الرأس بتمامه ، سواء كان بالموسى أو بالماكنة التي لا تبقي شعرا ، وهي التي يقدّر وجود الشعر معها بالصفر ، وإذا كان الرجل مسبوقا بحجّة أو أكثر فهو مخيّر بين الحلق على هذا النحو والتقصير بالنحو الذي تقدّم في أعمال عمرة التمتّع ، سواء كان يحجّ